ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٠ - الحديث ١٣٧
لَا تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٣٧]
١٣٧مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ
الحديث السابع و الثلاثون و المائة:
و يستفاد منه أحكام:
الأول: سقوط الغسل و الكفن عن الشهيد، و لا خلاف فيه كما عرفت.
الثاني: أن كل من قتل في سبيل الله له هذا الحكم، كما اختاره المحقق و الشهيد و جماعة من المتأخرين. و لا يشترط كون قتله بين يدي الإمام، أو من نصبه كما اختاره الأكثر منهم الشيخان و العلامة.
الثالث: قد عرفت أن المشهور بين الأصحاب اشتراط موته في المعركة، فلو حمل من المعركة و به رمق ثم مات نزع عنه ثيابه و غسل و كفن.
و قوله عليه السلام في هذا الخبر" إلا أن يكون به رمق" يحتمل وجهين:
الأول- أن يكون المعنى إلا أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه، فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه، كما فهمه الشهيد و الشيخ علي و غيرهما من المتأخرين من هذا الخبر، و إن لم يحكموا بموجبه.
الثاني- أن يكون المراد كونه بعد الإخراج ذا رمق أو وجده و به رمق، ثم